الشيخ الطوسي

290

تهذيب الأحكام

( 1070 ) 62 عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة ، فقال : انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر . ( 1071 ) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال : لا يخرج حتى يعلمه ، قال : قلت : ان اعلمه لم يدعه قال : إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه . ( 1072 ) 64 علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا فكتب عليه السلام إليه : والله ما كان ذاك واني لا كره ان أقول والله على حال من الأحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن . ( 1073 ) 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام : والله لأضربنك يا غلام قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال : أليس الله يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) ( 1 ) ،

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 237 * 1071 - 1073 - الكافي ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني